ما حكم دفع زكاة الفطر للأقارب؟
لا
يجوز دفع زكاة الفطر للأصول والفروع (ويقصد بالأصل الأب والأم وأصولهم
ويقصد بالفروع الإبن والبنت وفروعهم كإبن الإبن وبنت الإبن..) كما لا يجوز
دفع زكاة الفطر للزوجة ويجوز دفعها لما سواهم من الأقارب
ما حكم إخراج زكاة الفطر لأقارب محتاجين خارج البلد؟
الأصل
في زكاة الفطر أن يخرجها الشخص فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ
فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ إلاّ إذا فاضت زكاة
الفطر عن حاجة أهل البلد التي وجبت عليه فيها.
سئل
الإمام مالك: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ
وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ؟
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: حَيْثُ هُوَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ
أَهْلُهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ (ومصطلحهم في كلمة إفريقية يختلف عما
هو عليه الآن).
ولكن لا بأس بإخراجها خارج البلد إذا وجدت مصلحة شرعيةأو أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أوإلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده.
المختار
من أقوال الفقهاء وجوب صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين تحديدا دون
غيرهم، وهذا مذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية وتلميذه
ابن القيم،
ما حكم من أخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد؟
تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال،والسنة
أن تخرج قبل صلاة العيد؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها
قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله
عليه وسلم – قال: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد
الصلاة فهي صدقة من الصدقات" وصرح الشافعية بكراهة إخراجها بعد صلاة العيد،
وأما إن غربت شمس يوم العيد دون أن يخرجها الشخص فإنه يأثم ويلزم بإخراجها
للفقراء قضاءا.انظر: يسألونك عن الزكاة
ما حكم تأخير الزكاة عن موعدها؟
من استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أنيؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حق للفقراء والمساكين، وفي تأخيرهامنع للحق أن يصل لمستحقه في موعده، وإلى هذا ذهبجمهور
أهل العلم إلاّ أنّه يجوز أن يؤخرها لإنتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار
كما بيّن الإمام الرملي الشافعي واشترط ابن قدامة أن يكون التأخير يسيراً،
فإن كان كثيراً فلا يجوز، وهذا فقه عميق ورأي سديد وهذا ما رجحه د.
القرضاوي، حيث قال: "يمكن أن يتسامح بيوم أو يومين بل أيام وأما التسامح في
شهر وشهرين بل وأكثر فلا يصح حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة ، ولقد اعتبر فقهاء الحنفية تأخير الزكاة من غير ضرورة من موجبات ردّ الشهادة.
الأصل أن تفرق الزكاة في بلد المال الذي وجبتوألا تخرج خارجه إلاّ إذا استغنى أهل البلد أو وجدت مصلحة شرعية أو أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أوإلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو إلى عالم أو طالب علم لما فيه من إعانته علىرسالته، أو كان نقلها إلى من هو أورع أو أصلح أو أنفع للمسلمين، أو كانت الزكاةمعجلة قبل تمام الحول، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل كما بيّن فقهاء الحنفية
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليسعليه دليل شرعي، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية)